نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 237
ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت وكلوا ما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه . 2 - وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما اخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت ( ميتة : يه ) وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه . ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله . وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا ما قبله . 3 - وبالاسناد عن أبان عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما اخذت الحبالة فانقطع منه شئ فهو ميتة 4 - وبالاسناد عن أبان عن زرارة عن أحدهما " أبي جعفر - خ ل " ( ع ) قال : ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئا فهو ميت ، وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر الإباحة في صيد الكلب المعلم . باب 25 - ان من رمى صيدا ثم شك انه سمى أو لم يسم لم يحرم أكله 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم وفضالة عن أبان عن عيسى بن عبد الله القمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أرمى بسهمي فلا أدري سميت أم لم أسم ، فقال : كل لا بأس . الحديث . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد
( 2 ) الفروع 2 : 143 يب 2 : 348 . الفقيه 2 : 104 . ( 3 ) الفروع 2 : 143 . ( 4 ) الفروع 2 : 143 فيه : جسده فذكه . تقدم أحاديث حصر الإباحة في صيد الكلب المعلم في ب 1 و 2 ولكن الحصر إضافي لا يشمل هذا . الباب 25 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 347 ، الفروع 2 : 142 ، الفقيه 2 : 104 . أورد ذيله في 4 / 18 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 237