responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 232


19 - باب ان من وجد صيدا ميتا وفيه سهم ولا يدرى من قتله لم يحل اكله ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر

20 - باب ان من ضرب صيدا فخرقه السهم وخرج من الجانب الآخر حل اكله ولم يحرم ، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي

أو حمار وحش أو طير رماه رجل ثم رماه غيره بعد ما صرعه غيره فقال : كله ما لم يتغيب إذا سمى ورماه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
باب 19 - ان من وجد صيدا ميتا وفيه سهم ولا يدرى من قتله لم يحل له أكله 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدرى من قتله ، قال : لا تطعمه . ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام الا أنه قال : لا تطعموه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
باب 20 - ان من ضرب صيدا فخرقه السهم وخرج من الجانب الآخر حل اكله ولم يحرم 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرمى الصيد وهو على الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر ، قال : كله .
قال : فان وقع في ماء أو تدهده من جبل فمات فلا تأكله . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن ابن محبوب مثله .
2 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى


تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 16 راجع 2 و 3 / 22 و ب 19 . الباب 19 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 142 . الفقيه 2 : 104 يب 2 : 347 تقدم ما يدل على ذلك في ب 18 . الباب 20 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 142 يب 2 : 347 فيه : من جبل فلا تأكله . ( 2 ) الفروع 2 : 143 يب 2 : 348 . أورد تمامه بالاسناد واسناد آخر في 1 / 26 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست