نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 217
أقول : حمله الشيخ على التقية لان سلاطين الوقت كانوا يستعملون الفهود في الصيد ، وجوز حمله على الضرورة ، ويمكن حمله على كون القاتل هو الكلب وعلى كونه أشرف على القتل وأدرك ذكاته . 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد ومحمد بن القاسم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد فقال : قال جعفر بن محمد عليه السلام الفهد والكلب سواء قدرا . 6 - وعنه عن محمد بن عبد الله وعبد الله بن المغيرة قال : سأله زكريا بن آدم عما قتل الكلب والفهد فقال : قال جعفر بن محمد عليه السلام : الفهد والكلب سواء فإذا هو أخذه فأمسكه ومات وهو معه فكل فإنه أمسك عليه فإذا هو أمسكه وأكل منه فلا تأكل منه فإنما أمسك على نفسه . أقول : قد عرفت وجهه . 7 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال أبي : قال علي عليه السلام : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نقرة الغراب وفريسة الأسد . 8 - العياشي في تفسيره عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الفهد مما قال الله : " مكلبين " . أقول : هذا محمول على الانكار أو التقية وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
( 5 ) يب 2 : 346 . ( 6 ) يب 2 : 346 . فيه : فإنه أمسك عليك . ( 7 ) قرب الإسناد : 11 فيه 6 ( وفرشة الأسد ) أورده أيضا في 3 / 57 من الأطعمة المحرمة . ( 8 ) تفسير العياشي 1 : 295 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 18 / 2 و ب 3 و 3 / 4 ويأتي ما يدل عليه في 21 / 9 راجع ذيل 11 / 10 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 217