نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 212
عليه الكلب المعلم للصيد وهو قول الله تعالى : " وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه " قال : لا بأس أن تأكلوا مما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه فإذا اكل الكلب منه قبل ان تدركه فلا تأكل منه . الحديث . أقول : يأتي وجهه . 17 - وعنه عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يقتل فقال : كل ، قلت : ان اكل منه ، قال : إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه . أقول : حمله الشيخ على ما إذا كان الكلب معتادا لا كل الصيد لأنه حينئذ غير معلم قال : ويحتمل ان يكونا أخرجا مخرج التقية واستدل بما تقدم في الحديث الأول ، قال : ويجوز ان يكونا مختصين بالفهد لان الفهد يسمى كلبا في اللغة واستدل بما يأتي ، ويحتمل الحمل على الكراهة وعلى تحريم الاكل مما بقي قبل غسله من نجاسة الكلب وغير ذلك . 18 - وعنه عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب والفهد فقال : قال أبو جعفر عليه السلام : الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل فإنه أمسك عليك ، وإذا أمسكه واكل منه فلا تأكل فإنه أمسك على نفسه . أقول : تقدم الوجه في حكم الكلب ويأتي الوجه في حكم الفهد . باب 3 - انه لا يجوز اكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب المعلم إذا قتله الا ان يدرك ذكاته ويذكيه . 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد " عن سالم . خ " و
( 17 ) يب 2 : 345 فيه : ( كله فقلت : آكل منه فقال ) صا 4 : 69 فيه : فقلت : آكل منه . ( 18 ) يب 2 : 345 . لعل ما تقدم في ب 1 يدل عليه بعمومه ويأتي ما يدل عليه في 3 / 4 راجع 6 / 6 و 6 و 8 و 9 / 9 . الباب 3 فيه 3 أحاديث ( 1 ) الفروع 2 : 140 فيه : ( فقال لي : ليس شئ ( يؤكل منه خ ) مكلب أورد
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 212