responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 208


3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام ( ع ) انه سأله عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد ، فقال : لا تأكل صيد شئ من هذه الا ما ذكيتموه الا الكلب المكلب ، قلت :
فان قتله ؟ قال : كل لان الله عزو جل يقول : وما علمتم من الجوارح مكلبين فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب الا أنه قال : مما أمسك عليه وان أدركه قد قتله .
4 - ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن فضالة بن أيوب عن سيف بن عميرة مثله وزاد ثم قال : كل شئ من السباع تمسك الصيد على نفسها الا الكلاب المعلمة فإنها تمسك على صاحبها ، وقال : إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
باب 2 - انه يجوز اكل صيد الكلب وان اكل منه من غير اعتياد أقل من النصف أو أكثر منه أو أكثره .
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى


( 3 ) الفروع 2 : 141 يب 2 : 344 فيه : ( ما ذكيت الا الكلب قلت ) تفسير القمي : 151 فيه : ( والفهود والكلاب قال لا تأكلوا الا ما ذكيتم الا الكلاب ) وفيه : ( مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا ) أورد صدره أيضا في 2 / 3 و 1 / 9 . ورواه العياشي في تفسيره 1 : 294 وفيه : والفهود والكلاب فقال : لا تأكل من صيد شئ منها الا ما ذكيت الا الكلاب . يأتي ما يدل على ذلك في ب 2 وفي الأبواب الآتية راجع 2 / 10 ههنا و 6 / 1 من الأطعمة المباحة . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 . الباب 2 فيه 18 حديثا : ( 1 ) الفروع 2 : 140 يب 2 : 344 فيه : ( يؤكل البقية فإذا أجابوك ) صا 4 : 69 فيهما : لا بأس كل .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست