نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 191
باب 7 - ان من نذر ان لم يحج قبل التزويج ان يعتق غلامه لزم وإن كان الحج ندبا وحكم نذر العتق والحج . 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل كان عليه حجة الاسلام فأراد ان يحج فقيل له : تزوج ثم حج فقال : ان تزوجت قبل ان أحج فغلامي حر فتزوج قبل ان يحج : فقال : أعتق غلامه ، فقلت : لم يرد بعتقه وجه الله ، فقال : انه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج قلت : فان الحج تطوع ، قال : وإن كان تطوعا فهي طاعة لله قد أعتق غلامه . ورواه أحمد بن محمد ابن عيسى في نوادره عن إسحاق بن عمار وكذا جملة من الأحاديث السابقة والآتية . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام ان امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت : اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة والجارية ليست بعارفة فأيما أفضل تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر ؟ فقال : لا يجوز الا عتقها . 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام و رجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد إسماعيل ، فقال : ومن عسى أن يكون من ولد إسماعيل الا وأشار بيده إلى ابنته . 4 - وفي رواية أخرى : الا هؤلاء وأشار بيده إلى أهله وولده . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العتق والحج .
الباب 7 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 372 فقه الرضا : 59 يب 2 : 333 صا 4 : 48 . ( 2 ) يب 2 : 336 صا 4 : 49 . ( 3 ) فقه الرضا : 58 فيه : عن زرارة قال : سمعت . ( 4 ) فقه الرضا : 78 . تقدم حكم نذر الحج في ج 5 في أبواب من وجوب الحج وحكم نذر العتق في 3 و 8 / 23 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 191