responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 189


أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
باب 6 - كراهة ايجاب الشئ على النفس دائما بنذر وشبهه و استحباب اجتلاب الخير واستدفاع الشر بالنذر غير الدائم وان من جعل على نفسه شيئا من غير ايجاب لم يلزمه وله تركه 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : انى جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين أصليهما في السفر والحضر أفأصليهما في السفر بالنهار ، فقال : نعم ، ثم قال : انى لأكره الايجاب أن يوجب الرجل على نفسه ، قلت : انى لم اجعلهما لله على إنما جعلت ذلك على نفسي أصليهما شكرا لله ولم أوجبهما على نفسي أفأدعهما إذا شئت ؟ قال :
نعم ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن الحسن بن علي الجرجاني عمن حدثه عن أحدهما عليه السلام قال : لا توجب على نفسك الحقوق واصبر على النوائب الحديث .
3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن زكريا بن عمرو عن رجل عن إسماعيل بن جابر قال : قال لي رجل صالح : لا تتعرض للحقوق


أقول : ظاهر الروايات المتقدمة والآتية ان الشرط وقع بعد النذر مضافا إلى أن الناذر قصد ذلك . الباب 6 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 372 يب 2 : 333 رواه أحمد بن محمد في النوادر : 59 وفيه : ولم أوجبه الله على نفسي . ( 2 ) الفروع 1 : 171 ، أخرجه أيضا في ج 6 في 3 / 10 من فعل المعروف و 7 / 7 من الضمان . ( 3 ) يب 2 : 182 ، أخرجه بتمامه في ج 6 في 5 / 10 من فعل المعروف ومرسلا في 8 / 7 من الضمان .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست