responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 186


الرجل يقول : علي نذر فقال : ليس بشئ الا أن يسمى النذر فيقول : نذر صوم أو عتق أو صدقة أو هدى الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
باب 3 - ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة بثمانين درهما 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن بعض أصحابه ذكره قال : لما سمى المتوكل نذر ان عوفي أن يتصدق بمال كثير ، فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير فاختلفوا عليه فقال بعضهم : مائة ألف ، وقال بعضهم : عشرة آلاف ، فقالوا فيه :
أقاويل مختلفة ، فاشتبه عليه الامر ، فقال رجل من ندمائه يقال له صفوان : ألا تبعث إلى هذا الأسود فتسأله عنه ؟ فقال له المتوكل : من تعنى ويحك ؟ فقال : ابن الرضا عليه السلام فقال له : وهو يحسن من هذا أشياء ، فقال إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا والا فاضربني مائة مقرعة فقال المتوكل قد رضيت ، يا جعفر بن محمود صر إليه وسله عن حد المال الكثير ، فصار جعفر بن محمود إلى ابن الحسن علي بن محمد عليه السلام فسأله عن حد المال الكثير فقال له : الكثير ثمانون ، فقال جعفر : يا سيدي انه يسألني عن العلة فيه ، فقال أبو الحسن عليه السلام : ان الله يقول : " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين . ورواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول مرسلا نحوه ورواه الطبرسي في الاحتجاج عن أبي عبد الله الزيادي نحوه . ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمد ابن عمر قال : كان المتوكل اعتل ، وذكر نحوه محمد بن الحسن باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله .
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن


قال ليس بشئ . تقدم ما ينافي ذلك في ج 4 في ب 16 من بقية الصوم الواجب . وتقدم ما يدل على ذلك ههنا في 2 و 3 و 4 و / 1 الباب 3 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 375 تحف العقول : 481 ( ط 2 ) الاحتجاج : 252 تفسير القمي : 260 يب 2 : 334 راجع المصادر ففيها اختلاف لفظي . ( 2 ) يب 2 : 336 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست