responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 180


49 - باب ان من أعجبته جارية عمته فخاف من الاثم فحلف ان لا يمسها ابدا ثم ورثها انحلت اليمين وحلت له فيه حديث وإشارة إلى ما مر

50 - باب حكم من حلف ونسي ما قال فيه حديث وفيه هو على ما نوى ولعل المراد نسى ما قال وذكر ما نوى وله وجه آخر

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيما يكتسب به ويأتي ما يدل عليه في القضاء .
باب 49 - ان من أعجبته جارية عمته فخاف الاثم فحلف ان لا يمسها أبدا ثم ورثها انحلت اليمين وحلت له 1 - محمد بن الحسن باسناده عن عبيس بن هشام عن ثابت عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أعجبته جارية عمته فخاف الاثم وخاف أن يصيبها حراما فأعتق كل مملوك له وحلف بالايمان ان لا يمسها أبدا ، فماتت عمته فورث الجارية أعليه جناح أن يطأها ؟ فقال : إنما حلف على الحرام ولعل الله أن يكون رحمه فورثه إياها " فورثها إياه - خ ل " لما علم من عفته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
باب 50 - حكم من حلف ونسي ما قال 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يحلف وينسى ما قال ، قال : هو على ما نوى . ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر الا أنه قال : يحلف على اليمين .
أقول : الظاهر أن المراد نسي ما قال وذكر ما نوى فيجب عليه العمل بما نوى ، وقد


تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 83 مما يكتسب به وسيأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 10 من كيفية الحكم . الباب 49 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 332 . ولعله أشار بقوله : تقدم إلى روايات ب 17 و 21 ، إن كان قصد من الأول نكاح الحرام ، وإن كان قصد الأعم فيدل عليه روايات ب 18 و 19 مضافا إلى أنه حلف بما لا ينعقد الحلف به . راجع ب 24 . الباب 50 فيه حديث : ( 1 ) الفقيه 2 : 119 قرب الإسناد : 121 فيه : وينسى ما حاله . تقدم ان اليمين تقع على نية المظلوم في ب 20 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست