نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 17
14 - باب وجوب نفقة المملوك وان أعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحب نفقته واستحباب البر بالمملوك فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
15 - باب جواز عتق الولدان الصغار واستحباب اختيار عتق من اغنى نفسه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في الكفارات وغيرها والى ما يأتي
باب 14 - وجوب نفقة المملوك وان أعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحبت نفقته : واستحباب البر بالمملوك 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة ولا حيلة له ، فقال : من أعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه أن يعوله حتى يستغنى عنه . وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يفعل إذا عتق الصغار ومن لا حيلة له . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله . 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال : وما زال جبرئيل يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم وقتا إذا بلغوا إلى ذلك الوقت أعتقوا . 3 - الحسن بن محمد الطوسي في الأمالي عن أبيه عن حمويه عن أبي الحسين عن أبي خليفة عن مسلم بن إبراهيم عن قرة عن عون بن عبد الله قال : كسى أبو ذر بردين فاتزر بأحدهما وارتدى بشملة وكسا غلامه الاخر ، وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . باب 15 - جواز عتق الولدان الصغار واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه
الباب 14 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 134 فيه : ( من لا حيلة له ) يب 2 : 309 ، أورده أيضا في ج 7 في 1 / 13 من النفقات . ( 2 ) الفقيه 2 : 197 . ( 3 ) امالي ابن الشيخ : 257 فيه : وكسى غلامه أحدهما ثم خرج إلى القوم فقالوا له : يا أبا ذر لو لبستهما جميعا كان أجمل قال : اجل ولكني سمعت . راجع 4 / 10 من الوقوف و 1 / 4 و 1 / 11 من النفقات و 3 / 10 و 3 / 39 و 1 / 47 ههنا ، ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في ب 33 وذيله . الباب 15 فيه 3 أحاديث :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 17