responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 169


3 - وعنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول : هو يهودي أو هو نصراني ان لم يفعل كذا وكذا ، قال ليس بشئ .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
باب 35 - ان من حلف بتحريم زوجته أو جاريته لم تلزمه كفارة ولم تحرم عليه .
1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل قال لامرأته : أنت علي حرام فقال : ليس عليه كفارة ولا طلاق .
2 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن محمد بن سماعة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت علي حرام ، فقال لي : لو كان لي عليه سلطان لا وجعت ظهره وقلت له : الله أحلها لك فما حرمها عليك انه لم يزد على أن كذب الحديث .
3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن


( 3 ) يب 2 : 329 رواه أحمد بن محمد في النوادر : 58 عن أبي بصير . تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 و 30 وذيله . الباب 35 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 122 ، أورده أيضا في ج 7 في 8 / 15 من مقدمات الطلاق . ( 2 ) الفروع 2 : 121 ، أورد تمامه عن الفقيه والكافي والتهذيب في ج 7 في 2 / 15 من مقدمات الطلاق . ( 3 ) الفروع 2 : 371 ، اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في ج 7 في ب 1 / 14 من الكفارات وذيله في 1 / 15 منها . وفي المسائل قال : سألته عن الرجل يقول لامرأته : أنت على حرام قال : هي يمين قال الله تعالى لمحمد : يا أيها النبي . ثم ذكر مثل الحديث إلى قوله : قلت راجع بحار الأنوار 10 : 367 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست