نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 112
6 - باب قبول اقرار الفاسق فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه عدم قبول شهادته
كتاب الجعالة 1 - باب انه لا بأس بجعل الآبق والضالة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم في العتق وغيره والى ما يأتي
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال : يلزمه ذلك في حصته . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جملة من احكام الاقرار في الوصايا ويأتي ما يدل على جملة منها في القضاء وغيره . باب 6 - قبول اقرار الفاسق على نفسه 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا اقبل شهادة الفاسق الا على نفسه . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . كتاب الجعالة باب 1 - انه لا بأس بجعل الآبق والضالة 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن جعل الآبق والضالة ، قال : لا بأس به . ورواه علي بن جعفر في كتابه . ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر .
تقدم ما يدل على بعض المقصود وعلى جملة من موارد صحة الاقرار في ج 6 في ب 13 و 26 من الوصايا و ب 9 من الصلح . و ب 19 و 13 من عقد النكاح و ب 26 و 27 من نكاح العبيد وههنا في الأبواب السابقة وذيلها ويأتي ما يدل على جملة من احكام الاقرار في أبواب القضاء والحدود . الباب 6 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 353 فيه : ( القاسم بن سليمان ) يب 2 : 75 ، أورده أيضا في ج 9 في 4 / 30 من الشهادات . تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 وذيله ويأتي في ج 9 في ب 30 و 6 / 41 من الشهادات . كتاب الجعالة فيه 6 أبوابا : الباب 1 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 140 ، بحار الأنوار 10 : 264 قرب الإسناد : 121 ، أخرجه عن الكافي والتهذيب في 1 / 50 من العتق .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 112