responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 502


فيبيعها ، فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية حبلى قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره .
2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت : أشتري الجارية " إلى أن قال : " قلت : فان كانت حبلي فمالي منها إذا أردت ؟ قال : لك ما دون الفرج .
3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها ؟ فقال : ما دون الفرج الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجارية الحبلي يشتريها الرجل يصيب منها دون الفرج ، قال : لا بأس ، قلت : يصيب منها في ذلك ، قال : تريد تغرة .
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم ابن عبد الحميد قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلي أيطأها ؟ قال : لا قلت : فدون الفرج ؟ قال : لا يقربها . أقول : حمله


( 2 ) الفروع : ج 2 ص 50 ، يب : ج 2 ص 244 و 298 ص : ج 3 ص 363 ، أورد صدره في 1 / 4 وذيله في 3 / 8 ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 50 ، يب : ج 2 ص 298 فيه : ( عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل ) صا : ج 3 ص 362 ، أورده أيضا في ج 6 في 3 / 12 من بيع الحيوان ، ذيله : قلت : فيشترى الجارية . إلى اخر ما تقدم في 9 / 3 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 50 . ( 5 ) يب : ج 2 ص 298 ، صا : ج 3 ص 362 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 12 من بيع الحيوان ، ويأتي ما يدل عليه في 3 / 8 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست