responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 501


1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت : أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث ، وليس ذلك من كبر ، وأريها النساء فيقلن لي :
ليس بها حبل ، فلي أن أنكحها في فرجها ؟ فقال : إن الطمث تحبسه الريح من حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، ورواه الصدوق مرسلا . أقول : ويدل على ذلك جميع أحاديث الاستبراء .
5 - باب ان من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع منها بما دون الفرج على كراهية .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عبد الله بن محمد في حديث قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له : اشتريت جارية ، ثم سكت هيبة له ، فقال : أظنك أنك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك ؟ قلت : أجل جعلت فداك ، قال :
وأظنك أردت أن تفخذ لها فاستحييت أن تسأل عنه ؟ قلت : لقد منعتني من ذلك هيبتك ، قال : فقال : لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها وإن صبرت فهو خير لك ، قال : فقال له رجل :
جعلت فداك قد سمعت غير واحد يقول : التفخيذ لا بأس به ، قال : فقال له : وأي شئ الخيرة في تركه ؟ قال : فقال : كذلك لو كان به بأس لم نأمر به ، قال : ثم أقبل علي فقال :
إن الرجل يأتي جاريته فتعلق منه ثم ترى الدم وهي حبلي فيرى أن ذلك طمث


( 1 ) الفروع : ج 2 ص 50 ، يب : ج 2 ص 244 و 298 صا : ج 3 ص 364 ، الفقيه : أورد بعده في 2 / 5 وذيله في 3 / 8 تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 . الباب 5 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 298 صا : ج 3 ص 363 فيه : ( قال : قلت له جعلت ) صدره : قال : دخلت على أبى عبد الله عليه السلام بمنى فأردت ان أسأله عن مسألة ، قال : فجعلت أهابه قال : فقال : يا عبد الله سل قال : قلت : جعلت فداك اشتريت .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست