responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 9


ثم تباع تلك الأنواع . أقول : حمله الشيخ على كونها في أماكن متفرقة .
وجوز حمله على الاستحباب ، ويأتي ما يدل على الجواز مع الضميمة .
3 - باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها ؟ فقال : لا إلا أن يشترى معها شيئا من غيرها رطبة أو بقلا ، فيقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل . الحديث : ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، عن سماعة مثله . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد ابن محمد بن خالد مثله .
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن قرية فيها رحى ونخل وبستان وزرع ورطبة أشتري غلتها قال : لا بأس . وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ، وعبيس ، عن ثابت ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته وذكر نحوه .
3 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تشتر الزرع ما لم يسنبل ، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك ، أو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس .


الباب 3 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 378 ، الفقيه : ج 2 ص 70 ، يب : ج 2 ص 141 ، صا : ج 3 ص 86 ، أورد ذيله في 2 / 4 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 173 و 142 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 157 ، صا : ج 3 ص 113 ، أورد ذيله أيضا في 3 / 9 وصدره في 5 / 11 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست