نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 89
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الزكاة ، ويأتي ما يدل عليه وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المقدمات 8 - باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن محرز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الدين ثلاثة : رجل كان له فأنظر وإذا كان عليه أعطى ولم يمطل فذاك له ولا عليه ، ورجل إذا كان له استوفى ، وإذا كان عليه أوفى فذاك لا له ولا عليه ، ورجل إذا كان له استوفى وإذا كان عليه يمطل فذاك عليه ولا له . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن عمرو ، عن خلف بن حماد مثله . 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله ( في حديث المناهي ) أنه قال : ومن مطل " يبطل خ ل " على ذي حق حقه وهو يقدر على أداء حقه فعليه كل يوم خطيئة عشار .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 مما تجب فيه الزكاة وفى 33 و 36 / 46 من جهاد النفس . راجع 8 / 41 من الامر بالمعروف و ب 76 مما يكتسب به وههنا في ب 4 و 5 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 8 . وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 26 من مقدمات التجارة . الباب 8 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 355 ، الخصال : ج 1 ص 45 فيه : ( على ثلاثة وجوه ) وفيه : ولم يماطل له فذلك له . ( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 199 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 89