responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 82


من طلب رزقا حلالا فأغفل فليستدن على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله .
11 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( كشف المحجة ) نقلا من كتاب إبراهيم بن محمد الأشعري الثقة بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال : قبض علي عليه السلام وعليه دين ثمانمأة ألف درهم ، فباع الحسن عليه السلام ضيعة له بخمسمائة ألف فقضاها عنه ، وباع ضيعة له بثلاثمأة ألف فقضاها عنه ، وذلك أنه لم يكن يرزأ من الخمس شيئا وكانت تنوبه نوائب .
12 - وفيه نقلا من كتاب عبد الله بن بكير بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام إن الحسين عليه السلام قتل وعليه دين ، وإن علي بن الحسين عليهما السلام باع ضيعة له بثلاثمأة ألف درهم ليقضى دين الحسين عليه السلام وعدات كانت عليه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
3 - باب جواز الاستدانة للحج والتزويج وغيرهما من الطاعات .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الميثمي ، عن أبي موسى قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك يستقرض الرجل ويحج ؟ قال : نعم قلت :
يستقرض ويتزوج ؟ قال : نعم انه ينتظر رزق الله غدوة وعشية . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصدقة والحج وغيرهما .


( 11 ) كشف المحجة : ص 125 فيه : ( بخمسمائة ألف درهم ) وفيه : بثلاث مأة ألف درهم . ( 12 ) كشف المحجة : ص 125 ليس فيه كله : درهم . تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 3 من الملابس وفى ج 40 في 1 / 30 من الصدقة ، وتقدم في 8 / 41 من الامر بالمعروف حرمته مع عدم نية الأداء راجع ب 1 ههنا . ويأتي في ب 3 . الباب 3 فيه حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 59 . تقدم ما يدل على جوازه للصدقة في ج 4 في 1 / 30 من الصدقة وعلى جوازه للحج في ج 5 في ب 50 من وجوب الحج .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست