نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 75
الحناط فقال : أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجئ وقد تغير الطعام من سعره ، فيقول : ليس عندي دراهم ، قال : خذ منه بسعر يومه قال : افهم أصلحك الله إنه طعامي الذي اشتراه منى ، قال : لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك ، قال : أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد على . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله . 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل باع بيعا إلى أجل والبيع عند صاحبه فأتاه البايع فقال له : بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا وأقاصك بمالي عليك ، أيحل ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس . 7 - وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألته عن رجل كان له على رجل عشرة دراهم ، فقال : اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه فما وضعت فهو على ، أيحل ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 12 - باب حكم من أسلف في طعام قرية بعينها . 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى طعام قرية
( 6 ) قرب الإسناد : ص 114 فيه : ( فجاء الاجل والمبيع عند صاحبه واتاه ) ورواه علي بن جعفر في المسائل وفيه : ( فأقاصك من مالي عليك ) راجع بحار الأنوار : 10 : 259 طبعة الآخوندي . ( 7 ) قرب الإسناد : ص 114 ، رواه علي بن جعفر في المسائل وفيه : ( واتضع ثمنه وما اتضعت فهو على ) راجع بحار الأنوار : ج 10 ص 259 . راجع ب 9 و 11 ففيهما الحكم بالصحة مع التراضي وطيب النفس . الباب 13 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 129 ، الفقيه : ج 2 ص 69 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 75