responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 73


كما أعطاه . ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب نحوه .
17 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان . عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته فإن وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك ، أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
12 - باب حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل وأراد عند الاجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ المشترى دراهم ويشترى لنفسه .
1 - محمد بن علي بن الحسين ، باسناده عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلفه دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلى بدراهم وقال : اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك قال : أرى أن تولى ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذي لك ، ولا تتولى أنت شراءه " إلى أن قال : " وسألته عن الرجل يكون له على الاخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول اشتر بهذه واستوف منه الذي لك ، قال : لا بأس إذا ائتمنه . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،


( 17 ) يب : ج 2 ص 129 ، أورده أيضا في 9 / 1 . راجع ب 9 . الباب 12 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 85 ، الفروع : ج 1 ص 381 فيه وفى التهذيب : ( أسلفته ) وفيه : ( ان يولى ذلك ) يب : ج 2 ص 126 ، آخر الحديث في المصادر قوله : ( شراه ) واما بعد ذلك وهو قوله : ( وسألته عن الرجل اه‌ ) فهو من تتمه حديث شعيب في طريق الصدوق الذي تقدم في 16 / 11 ، فوهم المصنف وذكره عن الحلبي . راجع الفقيه .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست