responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 7


18 - وبالاسناد قال : وسألته عن السلم في النخل قبل أن يطلع قال : لا يصلح السلم في النخل . ورواه علي بن جعفر في كتابه وكذا الذي قبله .
19 - وزاد : وسألته عن السلم في البر أيصلح ؟ قال : إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس .
20 - قال وسألته عن السلم في النخل ، قال : لا يصلح ، وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس ، أي كيلا مسمى بعينه .
21 - قال : وسألته عن شراء النخل سنتين أيحل ؟ قال : لا بأس يقول : إن لم يخرج العام شيئا أخرج القابل إنشاء الله .
( 23530 ) 22 - قال : وسألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح ؟ قال : لا يشترى حتى يبلغ . أقول : حمل الشيخ ما تضمن النهى على الكراهة للنص على نفى التحريم .
2 - باب انه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع ، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض .
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة


( 18 ) قرب الإسناد : ص 113 ، بحار الأنوار : ج 10 ص 257 فيه : سألته عن الرجل يسلم في النخل قبل ان يطلع أيحل ذلك ؟ ( 19 ، 20 ) بحار الأنوار : ج 10 ص 257 ( 21 ) بحار الأنوار ، ج 10 ص 277 فيه : سنتين أو أربعة . ( 22 ) بحار الأنوار : ج 10 ص 277 طبعة الآخوندي . يأتي ما يدل عليه في ب 2 . الباب 2 فيه 5 أحاديث - وفى الفهرست 11 : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 378 ، يب : ج 2 ص 141 ، صا : ج 3 ص 87 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست