نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 7
18 - وبالاسناد قال : وسألته عن السلم في النخل قبل أن يطلع قال : لا يصلح السلم في النخل . ورواه علي بن جعفر في كتابه وكذا الذي قبله . 19 - وزاد : وسألته عن السلم في البر أيصلح ؟ قال : إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس . 20 - قال وسألته عن السلم في النخل ، قال : لا يصلح ، وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس ، أي كيلا مسمى بعينه . 21 - قال : وسألته عن شراء النخل سنتين أيحل ؟ قال : لا بأس يقول : إن لم يخرج العام شيئا أخرج القابل إنشاء الله . ( 23530 ) 22 - قال : وسألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح ؟ قال : لا يشترى حتى يبلغ . أقول : حمل الشيخ ما تضمن النهى على الكراهة للنص على نفى التحريم . 2 - باب انه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع ، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض . 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة
( 18 ) قرب الإسناد : ص 113 ، بحار الأنوار : ج 10 ص 257 فيه : سألته عن الرجل يسلم في النخل قبل ان يطلع أيحل ذلك ؟ ( 19 ، 20 ) بحار الأنوار : ج 10 ص 257 ( 21 ) بحار الأنوار ، ج 10 ص 277 فيه : سنتين أو أربعة . ( 22 ) بحار الأنوار : ج 10 ص 277 طبعة الآخوندي . يأتي ما يدل عليه في ب 2 . الباب 2 فيه 5 أحاديث - وفى الفهرست 11 : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 378 ، يب : ج 2 ص 141 ، صا : ج 3 ص 87 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 7