responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 55


3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها .
4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى ، قال : لا بأس " إلى أن قال : " والأكسية مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم . ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ( في حديث ) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يسلم في غير نخل ولا زرع قال : يسمى شيئا مسمى إلى أجل مسمى . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
6 - وعنه ، عن أحمد بن محمد عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئا معلوما .
7 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان ، فقال : أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل مسمى لا بأس به .
8 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن


( 3 ) الفروع : ج 1 ص 391 . ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 392 ، الفقيه : ج 2 ص 86 ، يب : ج 2 ص 127 ، صا : ج 3 ص 74 أورد تمامه في 1 / 11 . ( 5 ) الفروع : ج 1 ص 381 ، يب : ج 2 ص 126 ، أورده أيضا في 6 / 3 وصدره في 3 / 11 . ( 6 ) الفروع : ج 1 ص 391 . ( 7 ) الفروع : ج 1 ص 392 . ( 8 ) الفروع : ج 1 ص 391 ، اخرج تمامه عنه وعن التهذيب والفقيه في 2 / 9 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست