نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 52
عن زرارة قال : سألته عن أم الولد ، قال : أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الأمة . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب . أقول المراد تباع في ثمن رقبتها كما مر ، أو مخصوص بالتي مات ولدها ذكره الشيخ وغيره . 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له أولادا فمات ولدها ، قال : إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه . 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن القصري ، عن خداش ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد : وإن كان ولدها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة . 6 - وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أبي علي بن راشد قال : قلت له : ان رجلا اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة قيمة ، فلما صاروا إلى المبيع جعلهن بثمن ، فقال : للبيع لك على نصف الربح فباع جاريتين بفضل على القيمة ، وأحبل الثالثة ، قال : يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع ، وليس عليه فيما أحبل شئ . أقول ويأتي ما يدل على ذلك في الاستيلاد . 25 - باب حكم المأذون إذا دفع إليه مال ليشترى نسمة ويعتقها ويحج بالباقي فاشترى أباه وأعتقه ودفع إليه الباقي فحج ثم تخاصم مولاه ومولى الأب وورثة الامر كل يقول : اشترى بمالي .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 137 فيه : ( فولدت له ولدا ) يب : ج 2 ص 140 ، أخرجه أيضا في ج 8 في 2 / 5 من الاستيلاد ونحوه في 4 / 6 هناك . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 4 . ( 6 ) يب : ج 2 ص 140 ، أورده أيضا في 2 / 3 من الشركة . يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في 3 / 5 من الاستيلاد . الباب 25 فيه حديث :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 52