نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 474
وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الحج 88 باب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع جواريه وقسمة ماله ونحو ذلك . 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا ، وترك مماليك له غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم ولد ؟ وما ترى في بيعهم ؟ فقال : إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجورا فيهم ، قلت : فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها أم ولد ؟ قال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم ، وليس لهم أن يرجعوا عما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد مثله . 2 وباسناده عن زرعة ، عن سماعه قال : سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية ، وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال : ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن زرعة مثله .
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 4 من النيابة في الحج . الباب 88 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 281 ، يب : ج 2 ص 400 ، الفروع : ج 2 ص 253 فيه : ( لا بأس بذلك إذا نفذ ذلك القيم ) أورده أيضا في 1 / 15 من عقد البيع . ( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 281 ، يب : ج 2 ص 400 فيه ( أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن زرعة ) الفروع : ج 2 ص 253 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 474