نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 460
70 - باب حكم قيام وصي الوصي في القيام بالوصية وحكم أخذ الأجرة فيه حديث وإشارة إلى ما مر فيما يكتسب به وفيه يلزمه بحقه ان كان له حق
71 - باب ان من أعتق مملوكين عند موته ولا بينة وأشهد هما ان حمل جاريته منه فشهدا كره للولد استرقاقهما فيه حديثان وفيه جواز استرقاقهما وفيه نهى عنه .
بعد موتي بين موالي ومولياتي ، ولأبيه موالي يدخلون موالي أبيه في وصيته بما يسمون مواليه أم لا يدخلون ؟ فكتب عليه السلام : لا يدخلون . ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن عيسى مثله . 2 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، قال : كتبت رجل إلى الفقيه عليه السلام رجل أوصى لمواليه موالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك ، قال : المال لمواليه وسقط موالي أبيه . أقول : هذا محمول على الابتداء بمواليه وتعيين مبلغ لهم وذكر موالي أبيه بعد تمام الثلث لما تقدم . 70 باب حكم وصى الوصي في القيام بالوصية ، وحكم أخذ الأجرة 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أبي محمد عليه السلام أنه كتب إليه : رجل كان وصى رجل فمات وأوصى إلى رجل ، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه ؟ فكتب عليه السلام : يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إنشاء الله . ورواه الصدوق باسناده أيضا عن محمد بن الحسن الصفار مثله . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني فيما يكتسب به . 71 باب ان من أعتق مملوكين عند موته ولا بينة وأشهدهما ان حمل جاريته منه فشهد أكره للولد استرقاقهما . 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ،
( 2 ) يب : ج 2 ص 401 . الباب 70 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 393 ، الفقيه : ج 2 ص 285 . لم نجد ما يدل على الحكم الثاني فيما تقدم ، راجع ب 29 و 30 مما يكتسب به . الباب 71 فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 279 . الفروع : ج 2 ص 239 ، يب : ج 2 ص 395 ، صا : ج 4 ص 136 ، فيها : ومعه جارية وغلامان مملوكان فقال لهما : أنتما حران لوجه الله واشهدا ان .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 460