responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 453


60 - باب ان من أوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين من الحجاج والمعتمرين لا إلى الخدام فيه حديث وإشارة إلى ما مر في مقدمات الطواف

61 - باب ان الوصي إذا نسى بعض مصارف الوصية صرف ذلك المبلغ في البر فيه حديث .

60 باب ان من أوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين من الحجاج والمعتمرين لا إلى الخدام .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة ، فقال : إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة ، فقال له أبي : مر مناديا ينادي على الحجر : ألا من قصرت به نفقته أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ، وأمره أن يعطى الأول فالأول حتى ينفد ثمن الجارية . وبإسناده عن علي بن جعفر مثله ، وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن القاسم مثله . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف .
61 باب ان الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصية صرف ذلك المبلغ في البر .
( 24830 ) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الريان قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها ، كيف يصنع في الباقي ؟ فوقع : الأبواب الباقية اجعلها في البر ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن سهل بن زياد .


الباب 60 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 393 و ج 1 ص 584 و 573 ، أخرجه عن كتب بألفاظ مختلفة في ج 5 في 1 و 2 و 7 / 22 من مقدمات الطواف . تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 22 من مقدمات الطواف . الباب 61 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 393 ، الفروع : ج 2 ص 250 ، الفقيه : ج 2 ص 281 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست