نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 451
57 - باب ان من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصية فيه حديثان .
58 - باب ان من أوصى لشخص بصندوق فيه مال دخل المال في الوصية فيه حديثان .
محمد بن عيسى ، عن ابن فضال أو غيره عن جميل ، عن أبان مثله . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى . أقول : وتقدم في أحاديث العشرة من كتاب الحج ما يدل على أن حد الجوار أربعون دارا وليس بصريح في حكم الوصية . 57 باب ان من أوصى بسيف وفيه حليه دخلت في الوصية 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية ، فقال له الورثة : إنما لك النصل ، وليس لك السيف فقال : لا بل السيف بما فيه له الحديث . ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله . 2 وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف ، فقال الورثة : إنما لك الحديد وليس لك الحلية ليس لك غير الحديد ، فكتب عليه السلام إلي : السيف له وحليته ، ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . 58 باب ان من أوصى لشخص بصندوق فيه مال دخل المال في الوصية .
تقدم ما يدل على حد الجوار في ج 5 في ب 90 من أحكام العشرة . الباب 57 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 382 ، الفقيه : ج 2 ص 281 ، الفروع : ج 2 ص 246 ، أورد ذيله في 2 / 58 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 392 ، الفروع : ج 2 ص 246 . الباب 58 فيه حديثان :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 451