نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 448
55 باب حكم من أوصى بسهم من ماله ، ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه . 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر ( في حديث ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بسهم من ماله ، فقال : السهم واحد من ثمانية ، ثم قرأ " إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية . 2 وباسناده عن علي ، عن أبيه ، عن صفوان قال : سألت الرضا عليه السلام ، وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد ، عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألنا الرضا عليه السلام عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أي شئ هو ، فقال : ليس عندكم فيما بلغكم " 1 " عن جعفر ولا عن أبي جعفر فيها شئ ؟ فقلنا له : ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك عليهم السلام قال : فقال : السهم واحد من ثمانية " إلى أن قال : " قول الله
الباب 55 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 391 ، صا : ج 4 ص 132 في نسخة منه : ( ابن أبي عمير ) مكان ( ابن أبي نصر ) أورد صدره في 12 / 54 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 392 ، صا : ج 4 ص 143 ، الفروع : ج 2 ص 245 فيها : ( علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان قال : سألت الرضا عليه السلام ومحمد بن يحيى عن أحمد ( بن محمد عن علي بن أحمد يب صا ) عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر ) معاني الأخبار : ص 65 فيها : واحد من ثمانية فقلنا له : جعلنا الله فداك فكيف صار واحدا من الثمانية ؟ فقال : اما تقرأ كتاب الله تعالى ؟ قلت : جعلت فداك انى لأقرأه ولكن لا أدري أي موضع هو فقال : قول الله عز وجل . 1 - فيه دلالة على العمل بالحديث والامر به . منه ره .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 448