نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 430
عن أبي عبد الله عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي ، قال : إذا أصاب موضع الوصية جازت . 7 وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن وصية الغلام هل تجوز ؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته . 8 وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن أحمد بن عمر الحلبي عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عز وجل : " حتى إذا بلغ أشده " قال : الاحتلام ، قال : فقال : يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها ، فقال : لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات ، وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا فقال : وما السفيه ؟ فقال : الذي يشترى الدرهم بأضعافه ، قال : وما الضعيف ؟ قال : الأبله . 9 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشده وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله . 10 وعنه ، عن أبي محمد المدائني ، عن عائذ بن حبيب ، عن زيد بن عيسى
( 7 ) يب : ج 2 ص 385 . ( 8 ) يب : ج 2 ص 385 . ( 9 ) يب : ج 2 ص 385 ، الفروع : ج 2 ص 253 ، الفقيه : ج 2 ص 282 ، أورده أيضا في 2 / 14 من عقد البيع ، و 1 / 1 من الحجر . ( 10 ) يب : ج 2 ص 385 فيه : ( عيسى بن زيد ) الفروع : ج 2 ص 254 ، فيه : ( علي بن حبيب بياع الهروي قال : حدثني عيسى بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام ) أخرجه عن الكافي باسناد آخر في ج 7 في 5 / 74 من احكام الأولاد .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 430