نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 42
وقال : ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وكذا الذي قبله . 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وبين المرأة وولدها ؟ فقال : لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد مثله . 5 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، الجارية الصغيرة يشتريها الرجل فقال : إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس . 14 - باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران وحكم بيع الآبق . ( 23640 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل شارك في جارية له وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وإن كان وضيعة فليس عليك شئ ، فقال : لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية . محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله . 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 391 ، الفقيه : ج 2 ص 72 ، يب : ج 2 ص 13 . ( 5 ) الفروع : ج 1 ص 391 . الباب 14 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 389 ، يب : ج 2 ص 137 ، أخرجه عن الكافي في 8 / 1 من الشركة . ( 2 ) يب : ج 2 ص 140 ، صا : ج 3 ص 83 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 42