نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 419
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا ، ويأتي ما يدل عليه . 37 باب ان الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن . ( 24740 ) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد ابن مارد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمأة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي فأعطى الستمأة درهم رجلا يحج بها عنه فقال أبو عبد الله عليه السلام : أرى أن يغرم الوصي ستمأة درهم من ماله ويجعلها فيما وصى الميت في نسمة . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مارد مثله . 2 وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن علي بن مزيد " فرقد . كا " صاحب السابري قال : أوصى إلى رجل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا هي شئ يسير لا يكفي للحج ، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة ، فقالوا تصدق بها عنه " إلى أن قال : " فلقيت جعفر بن محمد عليهما السلام في
راجع ب 32 وذيله و ب 37 . الباب 27 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 277 ، الفروع : ج 2 ص 240 ، يب : ج 2 ص 396 . ( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 277 ، الفروع : ج 2 ص 239 فيه : ( علي بن فرقد ) يب : ج 2 ص 397 فيه : ( عن ( و ) يعقوب ) أورده أيضا في 1 / 87 . تمام الحديث هكذا : فقالوا : تصدق بها عنه ، فلما لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف سألته فقلت : ان رجلا من مواليكم من أهل الكوفة مات وأوصى بتركته إلى وأمرني ان أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج ، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدق بها عنه فتصدقت بها ، فما تقول ؟ فقال لي : هذا جعفر بن محمد في الحجر فاته فاسأله ، فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه إلى البيت يدعو ، ثم التفت فرآني فقال : ما حاجتك ؟ قلت : رجل مات .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 419