نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 417
5 علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( غياث سلطان الورى ) نقلا من كتاب الحسين بن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ، قال : أعطه لمن أوصى له ، وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله يقول : " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " . 6 وعن الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق عليه السلام قال : قال عليه السلام لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعت فيهم إن الله يقول : فمن بدله بعد ما سمعه فإنا إثمه على الذين يبدلونه " . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 36 باب ان الوصي إذا تمكن من ايصال المال إلى الموصى له أو الغريم أو الوارث فلم يفعل فهو ضامن . 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن " إلى أن قال : " وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
( 5 ) غياث سلطان الورى : مخطوط . راجع 1 / 32 ، و 3 و 4 / 33 و ب 34 . ( 6 ) غياث سلطان الورى : مخطوط . راجع 1 / 32 ، و 3 و 4 / 33 و ب 34 . الباب 36 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 156 ، الفقيه : ج 1 ص 10 من الزكاة ، يب : ج 1 ص 362 ، أورد تمامه في 1 / 39 من المستحقين للزكاة . ( 2 ) يب : ج 2 ص 381 ، صا : ج 4 ص 117 فيه : ( فعزل الدين ) وفيهما : ( عمرو بن عثمان ) وفى التهذيب : ( عن زيد ) وفى الاستبصار : عن زيد الشحام .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 417