responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 415


أن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشئ من ماله فأخذه قاضي نيسابور " الوالي خ ل يه " فتجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون " عن ذلك . يه " فقال : ليس عندي في هذا شئ ، فسأل أبا الحسن عليه السلام فقال أبو الحسن عليه السلام : ان المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ولمن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي طالب عبد الله بن الصلت مثله .
2 وفي ( عيون الأخبار ) ، عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن ياسر الخادم قال : كتب من نيسابور إلى المأمون : إن رجلا من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرق في المساكين والفقراء ، ففرقه قاضى نيسابور في فقراء المسلمين ، فقال المأمون للرضا عليه السلام : ما تقول في ذلك ؟
فقال الرضا عليه السلام : إن المجوس لا يتصدقون على فقراء المسلمين فاكتب إليه أن يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين فيتصدق به على فقراء المجوس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
35 باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال ، وعدم جواز دفعه إلى غيره . 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب


( 2 ) عيون أخبار الرضا : ص 187 ، يأتي صدر الحديث في ج 8 في 11 / 58 من الأطعمة المحرمة وذيله . راجع 1 / 32 و 3 و 4 / 33 . ويأتي ما يدل عليه في ب 35 . الباب 35 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 238 ، يب : ج 2 ص 390 ، صا : ج 4 ص 129 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست