نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 413
ان رجلا أوصى إلى بمال في السبيل ، فقال لي : اصرفه في الحج ، قلت : أوصى إلى في السبيل ، فقال : اصرفه في الحج فإني لا أعلم سبيلا من سبله أفضل من الحج ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى والذي قبله عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى نحوه ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سليمان مثله . قال الصدوق : هذان الخبران متفقان وذلك أنه يصرف ما أوصى به في السبيل إلى رجل من الشيعة يحج به . ونقل ذلك الشيخ ثم قال : وهذا وجه حسن قريب . أقول : لعل مرادهما الترجيح لأنه يفهم من التفضيل ، وجمع السبل ، ومن اختلاف هذه الأحاديث ومما تقدم في الزكاة ان سبيل الله كل ما كان قربة ومصلحة موجبة للثواب ، فتكون الأوامر للوجوب التخييري ، ولا منافاة ، هذا إذا لم يعلم قصد الموصى وعرفه . 3 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم ، عن حجاج الخشاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله . فقيل لها : يحج به فقالت : اجعله في سبيل الله ، فقالوا لها : فنعطيه آل محمد ، قالت : اجعله في سبيل الله فقال أبو عبد الله عليه السلام : اجعله في سبيل الله كما أمرت ، قلت : مرني كيف أجعله ؟ قال : اجعله كما أمرتك ان الله تبارك وتعالى يقول : " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم " أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا ؟ قال : فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ، ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلت أول مرة ، فسكت هنيئة ثم قال : هاتها ، قلت : من أعطيها ؟ قال : عيسى شلقان . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد . قال الشيخ
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 238 ، يب : ج 2 ص 390 ، صا : ج 4 ص 131 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 413