responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 410


3 وعنه ، عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن محمد بن عمر الباهلي ، " الساباطي . يه يب صا " قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى إلى وأمرني أن أعطي عماله في كل سنة شيئا ، فمات العم فكتب : أعط ورثته . ورواه الصدوق باسناده عن عمرو بن سعيد مثله . محمد ابن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله ، وكذا الذي قبله ، وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى وذكر الحديثين .
4 وباسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، وعن فضالة ، عن العلا ، عن محمد جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي ، قال : ليس بشئ . أقول :
يأتي وجهه .
5 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية ان حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصى قال : ليس بشئ قال الشيخ : الوجه أنه لا يكون شيئا إذا غير الموصي الوصية كما تضمنته رواية محمد بن قيس ، ويجوز أن يكون مراده ليس بشئ ينقض الوصية بل تكون بحالها في الثبوت لورثته . أقول : ويمكن الحمل على التقية لأنه مذهب أكثر العامة 31 باب وجوب صرف الدية في قضاء دين المقتول ووصاياه والباقي للوارث .


( 3 ) الفروع : ج 2 ص 237 ، الفقيه : ج 2 ص 278 فيه : ( محمد بن عمرو الساباطي ) يب : ج 2 ص 397 فيه : ( الساباطي ) صا : ج 4 ص 138 ، فيه : محمد بن عمر الساباطي . ( 4 ) يب : ج 2 ص 397 ، صا : ج 4 ص 138 . ( 5 ) يب : ج 2 ص 397 ، صا : ج 4 ص 138 . الباب 31 فيه حديث :

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست