نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 408
سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله ؟ قال : إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر البزنطي مثله . 2 وباسناده عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسين ابن هاشم ومحمد بن زياد جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السلام مثله إلا أنه قال : إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال . 3 وعنه ، عن ابن سماعة ، عن سليمان بن داود ، " أو بعض أصحابنا خ ل " ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت : ان رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فان قضاه بقي ولده وليس لهم شئ ، فقال أنفقه على ولده . ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، وكذا الذي قبله . ورواه الشيخ والصدوق باسنادهما عن محمد بن يعقوب أقول : ذكر الشيخ أن هذا غير معمول به لما تقدم ، وان خبر عبد الرحمن بن الحجاج مسند موافق للأصول كلها ، ويحتمل حمل هذا على ضمان الوصي الدين وعلى كون الانفاق على وجه القرض من التركة للأطفال للضرورة ، والله أعلم وقد تقدم ما يدل على المقصود هنا وفي الحجر ، ويأتي ما يدل عليه .
( 2 ) يب : ج 2 ص 380 ، صا : ج 4 ص 115 ، الفروع : ج 2 ص 246 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 380 و 402 ، صا : ج 4 ص 115 الفروع : ج 2 ص 246 فيها : ( أو بعض أصحابنا عنه عن علي بن أبي حمزة ) الفقيه : ج 2 ص 289 فيه : سليمان بن داود عن علي بن أبي حمزة . تقدم ما يدل على ذلك في ب 28 وذيله ههنا . راجع ب 5 و 6 ن الحجر ويأتي ما يدل عليه في ب 40 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 408