نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 404
أسأله عن مسأله ، فقالوا لها : هذا فقيه أهل العراق فاسأليه ، فقالت : ان زوجي مات وترك ألف درهم ، ولى عليه مهر خمسمأة درهم ، فأخذت مهري وأخذت ميراثي مما بقي ، ثم جاء رجل فادعى عليه بألف درهم ، فشهدت له بذلك على زوجي فقال الحكم : فبينما نحن نحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر عليه السلام فأخبرنا بمقالة المرأة وما سألت عنه ، فقال أبو جعفر عليه السلام : أقرت بثلثي " بثلث خ ل " ما في يدها ، ولا ميراث لها ، قال الحكم : فوالله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفر عليه السلام ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زكريا بن " أبي خ ل " يحيى الشعيري نحوه وزاد : قال ابن أبي عمير : وتفسير ذلك أنه لا ميراث حتى يقضى الدين ، وإنما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمأة درهم لها وللرجل ، فلها ثلث " 1 " الألف ، وللرجل ثلثاها . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زكريا أبي يحيى السعدي ، عن الحكم بن عيينة نحوه ثم نقل تفسير ابن أبي عمير نحوه . 9 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن الحسن ، عن أبيه عن أبي جميلة ، عن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن يسار قال : قال أبو جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت المرأة البينة على خمسمأة درهم ، فأخذتها وأخذت ميراثها ، ثم إن رجلا ادعى عليه ألف درهم ولم يكن له بينة فأقرت له المرأة ، فقال أبو جعفر عليه السلام : أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها ، تأخذ المرأة ثلثي الخمسمأة ، وترد عليه ما بقي لان اقرارها على نفسها بمنزلة البينة .
1 - وجه الثلث انه ليس في يدها غير الخمسمأة . منه . ( 9 ) يب : ج 2 ص 381 . تقدم حكم الاقرار في حياة الموصى في ب 13 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 404