نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 402
4 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه عن أبان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل مات وترك غلاما مملوكا فشهد بعض ورثته أنه حر ، فقال : إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته في نصيبه ، واستسعى فيما كان لغيره من الورثة . 5 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : قضى علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزم " مه خ ل ) ذلك في حصته بقدر ما ورث ، ولا يكون ذلك في ماله كله ، وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين الزما في " من " حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته . ورواه الصدوق باسناده عن أبي البختري وهب بن وهب مثله . ( 24700 ) 6 وبالاسناد قال : قال علي عليه السلام : من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، فإن أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد وكذا الذي قبله . ورواه الصدوق مرسلا . 7 ثم قال الصدوق : وفي حديث آخر إن شهد اثنان من الورثة وكانا
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 246 ، أخرجه عن التهذيب في ج 8 في 2 / 52 من العتق راجعه . ( 5 ) يب : ج 2 ص 63 فيه : ( كله في ماله ) وص 379 ، صا : ج 3 ص 8 فيه : ( كله في ماله ) و ج 4 ص 114 ، الفقيه : ج 2 ص 62 ، قرب الإسناد : ص 25 . ( 6 ) يب : ج 2 ص 63 فيه : ( فيلحق نسبه ) وص 379 فيه : ( فيلحق نسبه . بنسبه خ ) صا : ج 4 ص 114 ، قرب الإسناد : ص 25 فيهما : ( فيلحق نسبه ) الفقيه : ج 2 ص 62 فيه : فيلحق ( فليلحق ح ) نسبه . ( 7 ) الفقيه : ج 2 ص 286 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 402