نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 400
24 - باب وجوب قبول الولد وصية والده فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي
25 - باب ان من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين فأيهما أقام البينة فالمال له وإن لم يكن بينة فهو بينهما نصفان فيه حديث .
24 باب وجوب قبول الولد وصية والده . 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي ابن الريان " رئاب . خ ل يه " قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : رجل دعاه والده إلى قبول وصيته ، هل له ان يمتنع من قبول وصيته ؟ فوقع عليه السلام : ليس له أن يمتنع ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، وكذا الصدوق . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 25 باب ان من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين فأيهما أقام البينة فالمال له ، وان لم يكن بينه فهو بينهما نصفان 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ، ثم مات على تلك الحال ، فقال علي عليه السلام : أيهما أقام البينة فله المال ، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ورواه الصدوق باسناده عن السكوني .
الباب 24 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 236 ، يب : ج 2 ص 391 ، الفقيه : ج 2 ص 272 . الباب 25 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 379 ، الفروع : ج 2 ص 250 ، الفقيه : ج 2 ص 288 ، أورده أيضا في ج 8 في 1 / 2 من الاقرار .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 400