نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 398
23 باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول ، ومن أوصى إلى حاضر يوجد غيره جاز له عدم القبول على كراهية . 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته ، وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إنشاء قبل وإنشاء لم يقبل . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 2 وبإسناده عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يوصى إليه ، قال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها ، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه . ورواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي ، عن الفضيل . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى ابن عمران ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . 3 وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره . ورواه الكليني
الباب 23 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 272 ، الفروع : ج 2 ص 235 ، يب : ج 2 ص 391 . ( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 272 ، الفروع : ج 2 ص 235 ، يب : ج 2 ص 391 و 378 في الطريق الأخير : ( وإذا بعث بالوصية إلى رجل من بلده فليس له الا ان يقبلها . وإن كان في بلده ويوجد غيره فلذلك إليه ) وللحديث بهذا الطريق صدر تقدم في 7 / 4 من الهبات . ( 3 ) الفقهي : ج 2 ص 282 ، الفروع : ج 2 ص 235 ، يب : ج 2 ص 391 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 398