نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 388
فقال : هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه ، وإن شاء أمسكه حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه . 12 وعنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المدبر مملوك ، ولمولاه أن يرجع في تدبيره إن شاء باعه ، وإن شاء وهبه وإن شاء أمهره ، وإن تركه سيده على التدبير فلم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فان المدبر حر إذا مات سيده وهو من الثلث ، إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له فغيرها قبل موته فان هو تركها ولم يغيرها حتى يموت اخذ بها 13 وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ابن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر فقال : هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها . 14 وباسناده عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المدبر أهو من الثلث ؟ قال : نعم ، وللموصى أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أو مرض . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
( 12 ) يب : ج 2 ص 321 ، صا : ج 4 ص 30 ، أخرجه عنه وعن الكافي في ج 8 في 3 / 8 من التدبير ، وصدره أيضا في 3 / 2 هناك . ( 13 ) يب : ج 2 ص 396 ، صا : ج 4 ص 30 ، أخرجه عن الكافي في 4 / 19 ههنا ، وعنهما وعن التهذيب باسناد آخر في ج 8 في 1 / 2 من التدبير . ( 14 ) يب : ج 2 ص 321 فيه : ( عنه عن محمد بن يحيى ) ولعل الضمير يرجع إلى محمد بن يعقوب راجعه . صا : ج 4 ص 30 ، أخرجه عنه بالاسناد واسناد آخر وعن الكافي في ج 8 في 2 / 2 من التدبير . تقدم ما يدل على ذلك في ب 17 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 19 و 1 / 30 وفى ج 8 في ب 1 من التدبير وذيله ، وفى 4 / 2 و ب 7 هناك .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 388