نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 377
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله . 2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان عن ابن مسكان ، عن العلا بياع السابري قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له : إن المال الذي دفعته إليك لفلانة وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا : إنه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلا عندك فاحلف لنا مالها قبلك شئ أفيحلف لهم ؟ فقال : ان كانت مأمونة عنده فيحلف لهم ، وإن كانت متهمة فلا يحلف ، ويضع الامر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه ورواه الصدوق باسناده عن علي بن النعمان ، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد والذي قبله باسناده عن أبي علي الأشعري ، وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . 3 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين له عليه ، قال : يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله . 4 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال : يجوز ذلك ، قلت : فإن أوصى لوارث بشئ ، قال : جايز . ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 245 ، الفقيه : ج 2 ص 286 ، يب : ج 2 ص 378 ، صا : ج 4 ص 112 فيه : فقال لهم : ان كانت المرأة مأمونة عندك فاحلف لهم . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 245 ، يب : ج 2 ص 378 ، صا : ج 4 ص 112 ، الفقيه : ج 2 ص 286 فيها : بدين عليه . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 245 : يب : ج 2 ص 378 ، صا : ج 4 ص 112 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 377