responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 375


7 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يوصي للوارث بشئ قال : جائز .
8 وبهذا الاسناد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يوصي للبنت بشئ ، قال : جايز .
9 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية للوارث ، فقال : تجوز .
10 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، تجوز للوارث وصية ؟ قال : نعم .
11 وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة قالت لامها : إن كنت بعدي فجاريتي لك ، فقضى أن ذلك جائز ، وإن ماتت الابنة بعدها فهي جاريتها .
12 وعنه ، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه ، فقال : لا تجوز وصيته لوارث ولا اعتراف له بدين قال الشيخ : الوجه في هذا أن نحمله على ضرب من التقية لأنه مذهب جميع من خالف الشيعة والذي قدمناه مطابق لظاهر القرآن . أقول : ويحتمل الحمل على عدم الجواز من أصل المال مع التهمة في الاقرار كما يأتي .
13 - قال الصدوق : والخبر الذي روي أنه لا وصية لوارث ، معناه أنه لا


( 7 ) يب : ج 2 ص 389 . ( 8 ) صا : ج 4 ص 127 . ( 9 ) يب : ج 2 ص 389 . ( 10 ) يب : ج 2 ص 389 ، صا : ج 4 ص 127 . ( 11 ) يب : ج 2 ص 389 . ( 12 ) يب : ج 2 ص 389 ، صا : ج 4 ص 127 فيه إلى قوله : ولا اعتراف . ( 13 ) الفقيه : ج 2 ص 272 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست