نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 375
7 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يوصي للوارث بشئ قال : جائز . 8 وبهذا الاسناد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يوصي للبنت بشئ ، قال : جايز . 9 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية للوارث ، فقال : تجوز . 10 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، تجوز للوارث وصية ؟ قال : نعم . 11 وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة قالت لامها : إن كنت بعدي فجاريتي لك ، فقضى أن ذلك جائز ، وإن ماتت الابنة بعدها فهي جاريتها . 12 وعنه ، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه ، فقال : لا تجوز وصيته لوارث ولا اعتراف له بدين قال الشيخ : الوجه في هذا أن نحمله على ضرب من التقية لأنه مذهب جميع من خالف الشيعة والذي قدمناه مطابق لظاهر القرآن . أقول : ويحتمل الحمل على عدم الجواز من أصل المال مع التهمة في الاقرار كما يأتي . 13 - قال الصدوق : والخبر الذي روي أنه لا وصية لوارث ، معناه أنه لا
( 7 ) يب : ج 2 ص 389 . ( 8 ) صا : ج 4 ص 127 . ( 9 ) يب : ج 2 ص 389 . ( 10 ) يب : ج 2 ص 389 ، صا : ج 4 ص 127 . ( 11 ) يب : ج 2 ص 389 . ( 12 ) يب : ج 2 ص 389 ، صا : ج 4 ص 127 فيه إلى قوله : ولا اعتراف . ( 13 ) الفقيه : ج 2 ص 272 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 375