نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 373
السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، ورواه الصدوق مرسلا . 3 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي ، فقضى في وصيته أنها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى . أقول : وتقدم ما يدل على قضاء الدين من الدية ، ويأتي ما يدل عليه . 15 باب جواز الوصية للوارث . 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الميت يوصي للوارث بشئ ، قال : نعم ، أو قال : جائز له . 2 وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن بكير ، عن
( 3 ) يب : ج 2 ص 391 . تقدم ما يدل على قضاء الدين من الدية في ب 24 من الدين ، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 31 وذيله . الباب 15 فيه 15 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 236 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 236 ، الفقيه : ج 2 ص 272 ، يب : ج 2 ص 389 ، ورواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 76 باسناده عن محمد بن مسلم وفيه : سألته عن الوصية يجوز للوارث ؟ قال : نعم ، ثم تلا .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 373