نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 363
5 وعن محمد بن يحيى رفعه عنهم عليهم السلام قال : من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته . 6 وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ، قال : فإن أوصى به فليس له إلا الثلث . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه . 7 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : للرجل عند موته ثلث ماله ، وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه . 8 وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ما للرجل من ماله عند موته ؟ قال : الثلث والثلث كثير . 9 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث من أعتق " عبدا خ " وعليه دين ، قال : قلت له : أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال : بلى . ورواه الكليني كما يأتي . 10 وباسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال : لما أوصى أبو عبد الله عليه السلام قال له بعض أهله : قد أوصيت بأكثر من
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 250 ، أورده أيضا في 3 / 2 . ( 6 ) الفروع : ج 2 ص 236 ، فيه : ( يحيى بن المبارك ) يب : ج 2 ص 368 ، لم يذكر فيهما قوله : قال : فان أوصى أهله . نعم ذكره في حديث آخر عن أبي بصير سيأتي في 2 / 17 راجعه . ( 7 ) يب : ج 2 ص 401 . ( 8 ) يب : ج 2 ص 401 . ( 9 ) يب : ج 2 ص 313 ، اخرج تمامه عنه بالاسناد واسناد آخر وعن الكافي في 5 / 39 . ( 10 ) يب : ج 2 ص 388 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 363