نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 361
على أن الاضرار قد يكون جائزا إذا كان الضرر مستحقا . 3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال علي عليه السلام : الوصية بالخمس لان الله عز وجل قد رضى لنفسه بالخمس ، وقال الخمس اقتصاد ، والربع جهد ، والثلث حيف . 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : لئن أوصي بالخمس أحب إلى من أن أوصي بالربع ، ولئن أوصي بالربع أحب إلى من أن أوصي بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن هارون . 10 باب جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة ، بل استحبابها وعدم جواز الوصية بما زاد عن الثلث في غير الواجب المالي . 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة ، وانه حضره الموت وكان رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس ، فأوصى البراء بن معرور إذا دفن أن يجعل وجهه تلقاء النبي صلى الله عليه وآله إلى القبلة ، وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة . ورواه في
( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 267 . ( 4 ) قرب الإسناد : 31 ، علل الشرائع : ص 189 . يأتي ما يدل على جواز الوصية بالثلث في ب 10 وذيله . الباب 10 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 268 ، علل الشرائع : 189 ، الفروع : ج 1 ص 70 و ج 2 ص 236 ، يب : ج 2 ص 387 ، أورده أيضا في ج 1 في 1 / 61 من الدفن ، وروى الصدوق حكم الوصية بتوجيهه إلى تلقاء النبي صلى الله عليه وآله في العلل : ص 109 باسناد عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه عن حماد بن عيسى .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 361