نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 355
( 24550 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال له رجل : إني خرجت إلى مكة وصحبني رجل فكان زميلي ، فلما إن كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلا شديدا ، فكنت أقوم عليه ثم أفاق حتى لم يكن عندي به بأس ، فلما أن كان في اليوم الذي مات فيه أفاق فمات في ذلك اليوم ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد الله عليه من بصره وسمعه وعقله للوصية آخذ للوصية أو تارك " أخذ الوصية أو ترك خ ل " وهي الراحة التي يقال لها : راحة الموت فهي حق على كل مسلم . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير مثله إلا أنه ترك صدره . 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد ابن عثمان ، عن الوليد بن صبيح قال : صحبني مولى لأبي عبد الله عليه السلام يقال له أعين ، فاشتكى أياما ثم برأ ثم مات ، فأخذت متاعه وما كان له فأتيت به أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته أنه اشتكى أياما ثم برأ ثم مات ، قال : تلك راحة الموت ، أما إنه ليس من أحد يموت حتى يرد الله عز وجل من سمعه وبصره وعقله للوصية أخذ أو ترك . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 3 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيته . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة مثله ، وترك قوله : ممن لا يرثه .
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 234 ، يب : ج 2 ص 282 ، الفقيه : ج 2 ص 266 ، تقدم ذيله أيضا في ج 1 في 1 / 28 من الاحتضار . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 234 ، يب : ج 2 ص 382 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 382 ، الفقيه : ج 2 ص 266 ، أورده أيضا في 3 / 83 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 355