نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 350
زادان فروخ إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام يسأله عن الرجل يركض في الصيد لا يريد بذلك طلب الصيد ، وإنما يريد بذلك التصحح ، قال : لا بأس إلا للهو . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 4 باب جواز شرط مال السابقة للسابق والمصلى والثالث وانه بحسب الشرط . 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طحلة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أجرى الخيل التي أضمرت من الحصى " الحفى خ ل " إلى مسجد بني زريق وسبقها من ثلاث نخلات ، فأعطى السابق عذقا ، وأعطى المصلى عذقا ، وأعطى الثالث عذقا . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد مثله سواء . 2 وعن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضة . قال بعض علمائنا : السابق هو الذي يتقدم بالعنق والكتد وهو رأس الكتف ، وقيل : باذنه ، والمصلى هو الذي يحاذي رأسه صلوى السابق ، والصلوان ما عن يمين الذنب وشماله . 3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2 . الباب 4 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 341 ، أورد صدره أيضا في 3 / 1 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 341 ، أورد أيضا في ج 5 في 4 / 17 من احكام الدواب وههنا في 1 / 1 ، وقدمنا ذيله شيئا يتعلق بالاسناد . ( 3 ) قرب الإسناد : ص 42 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 350