نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 315
ولد أبي من أمي ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي ، فإذا انقرض ولد أبي من أمي فصدقتي على ولد أبي وأعقابهم ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي ، فإذا انقرض ولد أبي ولم يبق منهم أحد فصدقتي على الأول فالأول حتى يرثها الله الذي رزقها وهو خير الوارثين ، تصدق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبسا بتا بتلا مبتوتة لا رجعة فيها ولا رد ابتغاء وجه الله والدار الآخرة ، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها ولا يبتاعها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا مما وصفته عليها حتى يرث الله الأرض ومن عليها ، وجعل صدقته هذه إلى علي وإبراهيم ، فإذا انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي فإذا انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما ، فإذا انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي ، فإذا انقرض أحدهما دخل الأكبر من ولدي مع الباقي ، وإن لم يبق من ولدي إلا واحد فهو الذي يليه . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، ورواه في ( عيون الأخبار " 1 " ) عن أبيه عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أبي الصهبان ، عن صفوان نحوه . ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى نحوه . أقول : وتقدم ما يدل على أحكام الصدقة في الزكاة . 11 - باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض ، ولا في الصدقة بعده .
1 - في عيون الأخبار مخالفة لما في التهذيب في مواضع كثيرة أكثرها لا يغير المعنى . منه رحمه الله . تقدم ما يدل على احكام الصدقات في ج 4 في أبواب الصدقة ، وتقدم ما يدل على كيفية الوقف في ب 6 . الباب 11 - فيه 9 أحاديث :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 315