responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 307


وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك ؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه ، فأجاب عليه السلام : إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه ، وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله . أقول : وتقدم وجهه ، وظاهر الجواب هنا عدم تأييد الوقف فيرجع وصية أو ميراثا لما يأتي .
7 باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف .
1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار قال : قلت له : روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام ان كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة ، وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل على الورثة ، وأنت أعلم بقول آبائك عليهم السلام . فكتب عليه السلام : هكذا هو عندي . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن علي بن مهزيار . ورواه الصدوق باسناده عن علي بن مهزيار ، قال الشيخ : معني هذا إذا كان الموقوف عليه مذكورا لأنه إذا لم يذكر في الوقف موقوف عليه بطل الوقف ولم يرد بالوقت الاجل ، وكان هذا متعارفا بينهم كما يأتي .
2 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو ، فقد روى أن الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة ، وإذا كان موقتا فهو صحيح ممضي ، قال قوم : ان الموقف هو


راجع 8 / 1 من عقد البيع ، وههنا : 7 / 9 و 4 / 10 . الباب 7 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 371 ، صا : ج 4 ص 99 ، الفروع : ج 2 ص 244 ، الفقيه : ج 2 ص 289 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 371 ، صا : ج 4 ص 100 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست