نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 305
آمره أن يبيع حقي من الضيعة ، وايصال ثمن ذلك إلي ، وان ذلك رأيي إن شاء الله أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن علي بن مهزيار . ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار . أقول : هذا محمول على عدم القبض كما هو الظاهر منه . 6 - وبالاسناد عن علي بن مهزيار قال : وكتبت إليه : ان الرجل ذكر أن بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا ، وانه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته ، فكتب إليه بخطه وأعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل ، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس . ورواه الكليني والصدوق بإسناده الذي قبله . قال : الصدوق : هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم ، ولو كان عليهم وعلى أولادهم ومن بعد على فقراء المسلمين لم يجز بيعه أبدا انتهى . وحمله الشيخ على أنه رخصة في الصورة المذكورة خاصة لدفع الضرر ، ويمكن حمله أيضا على عدم حصول القبض وكون الموقوف عليهم وارثين ، ويمكن حمل الوقف على الوصية لأنه معني لغوي مستعمل في الأحاديث . ( 24410 ) 7 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي طاهر بن حمزة أنه كتب إليه مدين " مدبر خ ل " أوقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله إذا وقف فكتب عليه السلام : يباع وقفه في الدين . وبإسناده عن محمد بن عيسى العبيدي قال : كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن عليه السلام وذكر مثله . أقول : هذا يحتمل
( 6 ) يب : ج 2 ص 371 ، صا : ج 4 ص 98 الفروع : ج 2 ص 244 ، الفقيه : ج 2 ص 290 ، هذا ذيل الحديث السابق في التهذيب والاستبصار ، وصدره هكذا : وكتبت إليه ان الرجل كتب ان بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا . ( 7 ) يب : ج 2 ص 373 و 374 ، الفقيه : ج 2 ص 290 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 305